المادة 23 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- تعتبر السفينة ملوثة عند وصولها في احدى الحالات الاتية:- 1- اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري. 2- اذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون. 3- اذا حدث على ظهرها اصابة بالطاعون البشري/، بعد ركوب السفينة لمدة تزيد على ستة ايام. ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها عند وصولها في احدى الحالتين الآتيتين: 1- اذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري، وانما حدثت على ظهرها اصابة في بحر الستة ايام الاولى بعد ركوبها. 2- اذا كان هناك دليل على انه قد حدث بين القوارض على ظهر السفينة نفوق غير عادي لم يعرف سببه. ج- تعتبر السفينة سليمة عند وصولها حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة، متى اقتنع القسم الصحي - بعد الفحص الطبي- بعدم توفر الظروف المبينة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة