المادة 23 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- تعتبر السفينة ملوثة عند وصولها في احدى الحالات الاتية:-
1- اذا كان على ظهرها اصابة طاعون بشري.
2- اذا وجد على ظهرها قارض ملوث بالطاعون.
3- اذا حدث على ظهرها اصابة بالطاعون البشري/، بعد ركوب السفينة لمدة تزيد على ستة ايام.
ب- تعتبر السفينة مشتبها في تلوثها عند وصولها في احدى الحالتين الآتيتين:
1- اذا لم يكن على ظهرها حالة طاعون بشري، وانما حدثت على ظهرها اصابة في بحر الستة ايام الاولى بعد ركوبها.
2- اذا كان هناك دليل على انه قد حدث بين القوارض على ظهر السفينة نفوق غير عادي لم يعرف سببه.
ج- تعتبر السفينة سليمة عند وصولها حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة، او كان على ظهرها شخص قادم من دائرة محلية ملوثة، متى اقتنع القسم الصحي - بعد الفحص الطبي- بعدم توفر الظروف المبينة في الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026