المادة 2 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

يكون للعبارات والالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الميناء: ميناء العقبة. القسم الصحي: القسم الصحي في دائرة ميناء العقبة. الامراض الكورنتينية: الامراض الوبائية الاربعة وهي الطاعون والكوليرا والحمى الصفراء والجدري. الوصول: وصول الباخرة الى ميناء العقبة. امتعة السفر: الامتعة الشخصية للمسافر او لاحد مستخدمي السفينة. اليوم: اربع وعشرين ساعة. الوباء: اتساع نطاق مرض كورنتيني عن طريق تعدد الاصابات في دائرة محلية. دائرة محلية ملوثة: المكان الذي يوجد فيه الوباء او الاصابة الحقيقية الاصلية. مصاب: شخص مصاب بمرض كورنتيني (او في دور الحضانة المرضية). رحلة دولية: رحلة بين الموانيء التي تتبع اكثر من دولة واحدة بالنسبة للباخرة وبالنسبة للشخص فيقصد الرحلة التي تشتمل على الدخول في اقليم دولة غير الدولة التي بدأ منها رحلته. العزل: ويقصد به عند تطبيقه على شخص ما او مجموعة من الاشخاص فصل ذلك الشخص او تلك المجموعة عن غيرهم فيما عدا الموظفين الصحيين القائمين بالعمل بطريقة تمنع انتشار العدوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة