المادة 17 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الاخرى لاي اجراء صحي.
ب- لا يجوز اخضاع طرود البريد للاجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على:
1- اي نوع من الاغذية التي يوجد لدى القسم الصحي ما يحمله على الاعتقاد بأنها واردة من دائرة محلية ملوثة.
2- البياضات او الملابس او ادوات الفراش التي استعملت او اتسخت والتي تنطبق عليها احكام القسم الثاني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026