المادة 17 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

أ- لا تخضع الرسائل البريدية والصحف والكتب والمطبوعات الاخرى لاي اجراء صحي. ب- لا يجوز اخضاع طرود البريد للاجراءات الصحية الا في حالة احتوائها على: 1- اي نوع من الاغذية التي يوجد لدى القسم الصحي ما يحمله على الاعتقاد بأنها واردة من دائرة محلية ملوثة. 2- البياضات او الملابس او ادوات الفراش التي استعملت او اتسخت والتي تنطبق عليها احكام القسم الثاني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة