المادة 11 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972
أ- فيما عدا احكام القسم الخاص بالامراض الكورنتينية، يجوز للقسم الصحي ان يضع تحت المراقبة اي شخص مشتبه باصابته يكون في رحلة دولية قادما من دائرة محلية ملوثة ، ويجوز ان تستمر المراقبة حتى نهاية مدة الحضانة المناسبة وفق ما هو موضح في القسم الثاني.
ب- فيما عدا ما نص عليه بصفة خاصة في هذا النظام لا يجوز الاستعاضة عن المراقبة بالعزل الا اذا رأى القسم الصحي ان هناك خطرا بالغا من انتقال العدوى من الشخص المشتبه باصابته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026