المادة 9 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية : أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية . ب. انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس او لملء المقاعد الشاغرة في المجلس وفقا لاحكام هذا النظام . ج. اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه . د. أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطيا بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين عضوا وقبل موعد الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك