المادة 9 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
تتولى الهيئة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية :
أ . مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية وميزانية الجمعية وحساباتها الختامية واقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية .
ب. انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس او لملء المقاعد الشاغرة في المجلس وفقا لاحكام هذا النظام .
ج. اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه .
د. أي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم للمجلس خطيا بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين عضوا وقبل موعد الاجتماع باربعة عشر يوما على الاقل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026