المادة 30 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
للمجلس بناء على طلب العضو تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على سنتين متتاليتين ، على ان يتم استيفاء الرسوم السنوية اثناء هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026