المادة 19 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988

أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده رئيساً ونائبا له وأمينا للسر وأمينا لصندوق الجمعية. ب- يترأس الاجتماع الأول للمجلس قبل انتخاب الرئيس ونائبه أكبر الأعضاء سنا. ج- لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك