المادة 5 من نظام الجمعيات الخاصة رقم 32 لسنة 2010
تعتمد الجمعية الخاصة سلماً لاجور العاملين فيها مماثلاً لاقرانهم في سوق العمل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة