المادة 3 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
أ- تطبق أحكام هذا النظام على الأراضي ومشاريع الإعمار في المنطقة وتسري أحكامه على أي شخص طبيعي أو اعتباري ويشمل ذلك اي وزارة أو هيئة أو جهة أو مؤسسة رسمية أو عامة 0
ب- يحق لكل من الأشخاص التالية التقدم بطلب رخصة إعمار أو إذن إشغال :-
1- مالك العقار بموجب سند تسجيل .
2-مستأجر العقار الذي يملك حق البناء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026