المادة 11 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- يتم إيداع أي مخطط تنظيمي ونشره بعد إقراره مع التعليمات الخاصة به بقرار من المجلس وفقا لاحكام قانون التنظيم كما يتم تقديم الاعتراض عليه وفقا لاحكامه . ب- ينظر المجلس في الاعتراض الذي يقدمه المتضرر من أي إجراء أو طلب يتقدم به المطور الرئيسي بشأن أي مسالة من المسائل ذات العلاقة بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائيا 0 ج- يتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لوضع مخطط التنظيم المقرر موضع التنفيذ 0 د- على الرغم مما ورد في هذه المادة للمجلس صلاحية التصديق المؤقت على مخطط التنظيم الهيكلي وفق أحكام قانون التنظيم 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك