المادة 12 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979
الماده 12-
للوزير ان يصدر التعليمات والقرارات اللازمة في الامور التالية:-
أ - تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والاقسام والشعب التابعة لها وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة وفي المحافظات والالوية وتوزيع الاختصاصات وال
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026