المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995
ترتكز السياسة الاعلامية للوزارة على المبادىء التالية:-
أ- الايمان باالله والولاء للوطن والملك والتمسك بقيم العروبة والاسلام.
ب- التعبير عن مبادىء الثورة العربية الكبرى ورسالتها وتوعية المواطنين بتراثها ودورها وحضورها الانساني.
ج- ان يكون الاعلام للوطن ومعبرا عن الدولة الاردنية دون ان يستغل لفلسفة حزب او تنظيم او دعاية تمس مصالح الوطن العليا.
د- الالتزام بنصوص الدستور والاسترشاد بمبادىء الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وتوفير المناخ للابداع الثقافي والفكري والفني والعلمي.
ه- احترام العقل والحقيقة وكرامة الانسان وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة.
و- حرية تداول المعلومات والاخبار على ان لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا.
ز- توعية المواطن بحقوقه وواجباته وتنمية الحس الوطني والانساني لديه وتعزيز مبادىء المساواة والعدل وسيادة القانون في ثقافته ومواقفه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026