المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995

ترتكز السياسة الاعلامية للوزارة على المبادىء التالية:- أ- الايمان باالله والولاء للوطن والملك والتمسك بقيم العروبة والاسلام. ب- التعبير عن مبادىء الثورة العربية الكبرى ورسالتها وتوعية المواطنين بتراثها ودورها وحضورها الانساني. ج- ان يكون الاعلام للوطن ومعبرا عن الدولة الاردنية دون ان يستغل لفلسفة حزب او تنظيم او دعاية تمس مصالح الوطن العليا. د- الالتزام بنصوص الدستور والاسترشاد بمبادىء الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الرأي وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية وتوفير المناخ للابداع الثقافي والفكري والفني والعلمي. ه- احترام العقل والحقيقة وكرامة الانسان وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة. و- حرية تداول المعلومات والاخبار على ان لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا. ز- توعية المواطن بحقوقه وواجباته وتنمية الحس الوطني والانساني لديه وتعزيز مبادىء المساواة والعدل وسيادة القانون في ثقافته ومواقفه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة