المادة 1 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995
يسمى هذا النظام( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام لسنة 1995 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة