المادة 1 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026