المادة 7 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:-
1- مديري القطاعات.
2- مديري المديريات.
3- المستشار او الخبير الذي يسميه الرئيس.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:-
1- الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
3- جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة.
4- متابعة سير العمل في الهيئة وتحسينه واقتراح الاسس لهذه الغاية.
5- أي امور اخرى يرى الرئيس او رئيس اللجنة عرضها عليها.
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.
د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026