المادة 7 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- مديري القطاعات. 2- مديري المديريات. 3- المستشار او الخبير الذي يسميه الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم توصياتها للرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج الخاصة بعمل الهيئة ومتابعة تنفيذها وتقييمها دوريا. 2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 3- جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة. 4- متابعة سير العمل في الهيئة وتحسينه واقتراح الاسس لهذه الغاية. 5- أي امور اخرى يرى الرئيس او رئيس اللجنة عرضها عليها. ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لايقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل. د- يسمي الرئيس احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وتنظيم اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة