المادة 11 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية رقم 102 لسنة 2001
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد مهام القطاعات و المديريات والوحدات والاقسام.
ب- تحديد العلاقة واساليب الارتباط الاداري في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026