المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة. د- مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال. ه - مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي. و - المديريات التالية في مركز الوزارة :- 1- مديرية التشغيل. 2- مديرية التفتيش. 3- مديرية الامتثال 4- مديرية السلامة والصحة المهنية. 5- مديرية العمالة الوافدة. 6- مديرية العاملين في المنازل. 7- مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي. 8- مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية. 9- مديرية التحول الرقمي. 10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 11- مديرية الشؤون المالية. 12- مديرية الشؤون الإدارية. 13- مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني وتطوير المهارات. 14- مديرية تنظيم العمل المهني. ز- مديريات العمل التالية في المحافظات: 1- مديرية عمل وسط عمان. 2- مديرية عمل شمال عمان. 3- مديرية عمل شرق عمان. 4- مديرية عمل جنوب عمان. 5- مديرية عمل اربد. 6- مديرية عمل البلقاء. 7- مديرية عمل الكرك. 8- مديرية عمل معان.صفحة 2 من 5 9- مديرية عمل الزرقاء. 10- مديرية عمل المفرق. 11- مديرية عمل الطفيلة. 12- مديرية عمل مأدبا. 13- مديرية عمل جرش. 14- مديرية عمل عجلون. 15- مديرية عمل العقبة. ح- الوحدات التالية :- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة سلطة الأجور. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة السياسات وإدارة البيانات. 5- وحدة التعاون الدولي. 6- وحدة الشؤون القانونية. 7- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. ط- المكتبين التاليين :- 1- مكتب الوزير. 2- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة