المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة.
د- مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال.
ه - مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي.
و - المديريات التالية في مركز الوزارة :-
1- مديرية التشغيل.
2- مديرية التفتيش.
3- مديرية الامتثال
4- مديرية السلامة والصحة المهنية.
5- مديرية العمالة الوافدة.
6- مديرية العاملين في المنازل.
7- مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.
8- مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية.
9- مديرية التحول الرقمي.
10- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
11- مديرية الشؤون المالية.
12- مديرية الشؤون الإدارية.
13- مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني وتطوير المهارات.
14- مديرية تنظيم العمل المهني.
ز- مديريات العمل التالية في المحافظات:
1- مديرية عمل وسط عمان.
2- مديرية عمل شمال عمان.
3- مديرية عمل شرق عمان.
4- مديرية عمل جنوب عمان.
5- مديرية عمل اربد.
6- مديرية عمل البلقاء.
7- مديرية عمل الكرك.
8- مديرية عمل معان.صفحة 2 من 5
9- مديرية عمل الزرقاء.
10- مديرية عمل المفرق.
11- مديرية عمل الطفيلة.
12- مديرية عمل مأدبا.
13- مديرية عمل جرش.
14- مديرية عمل عجلون.
15- مديرية عمل العقبة.
ح- الوحدات التالية :-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة سلطة الأجور.
3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
4- وحدة السياسات وإدارة البيانات.
5- وحدة التعاون الدولي.
6- وحدة الشؤون القانونية.
7- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
ط- المكتبين التاليين :-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026