المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ - تحديد مهام مدن الشباب والمديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها .
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026