المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات التنظيمية في الوزارة ومسؤولياتها. ب- تحديد اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك