المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ( التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مساعد الأمين العام.
3- ستة من مديري المديريات والوحدات المنصوص عليهم في الفقرتين
(د) و(ه) من المادة (4) من هذا النظام الذين يختارهم الوزير.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية، وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- استحداث أو دمج أو إلغاء الأقسام التي تراها اللجنة ضرورية لإنجاز مهام الوحدات التنظيمية.
5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026