المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رقم 95 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026