المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026