المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة التخطيط والتعاون الدولي رقم 92 لسنة 2018
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام.
د- المديريات التالية:-
1- مديرية التعاون الدولي.
2- مديرية السياسات والدراسات.
3- مديرية المشاريع.
4- مديرية خطط وبرامج التنمية.
5- مديرية التنمية المحلية وتعزيز الإنتاجية.
6- مديرية الموارد البشرية.
7- مديرية الشؤون المالية والإدارية.
8- مديرية تكنولوجيا المعلومات والأرشفة.
ه- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة التطوير المؤسسي والتقييم.
3- وحدة تنسيق المساعدات الانسانية.
4- وحدة الإعلام والاتصال.
5- وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية.
6- وحدة الشؤون القانونية.
7- وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
و- المكتبين التاليين:-
1- مكتب الوزير.
2- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026