المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدد في قرار تشكيل هذه اللجنة مهامها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026