المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015

أ. يرتبط بالوزير كل من : 1. الأمين العام . 2. مدير صندوق حماية البيئة . 3. مدير وحدة الرقابة الداخلية . 4. مدير مكتب الوزير . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه . ب. يرتبط بالأمين العام كل من: 1. مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2. مساعد الأمين العام لشؤون المحافظات. 3. مديري المديريات في مركز الوزارة. 4. مدير وحدة الشؤون القانونية. 5. مدير وحدة الاقتصاد الاخضر. 6. مدير وحدة التحول الالكتروني. 7. مدير وحدة تطوير الاداء المؤسسي. 8. مدير مكتب الأمين العام. ج. يرتبط مديرو ومديريات ومكاتب حماية البيئة في المحافظات بمساعد الأمين العام لشؤون المحافظات ، ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة