المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة. الوزير: وزير البيئة. الأمين العام: أمين عام الوزارة. المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة أو خارجها. الوحدة: أي وحدة في الوزارة. المكتب: أي مكتب في مركز الوزارة أو خارجها. المدير: مدير المديرية أو الوحدة أو مكتب الوزير . اللجنة: لجنة التخطيط والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة