المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة البيئة رقم 8 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة البيئة.
الوزير: وزير البيئة.
الأمين العام: أمين عام الوزارة.
المديرية: أي مديرية في مركز الوزارة أو خارجها.
الوحدة: أي وحدة في الوزارة.
المكتب: أي مكتب في مركز الوزارة أو خارجها.
المدير: مدير المديرية أو الوحدة أو مكتب الوزير .
اللجنة: لجنة التخطيط والمتابعة المشكّلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026