المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. ج-أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. د- الإدارات التالية:- 1- إدارة التحول والتمكين الرقمي وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- أ- مديرية التطوير والتمكين الرقمي. ب- مديرية تطوير البرمجيات والأنظمة الرقمية. ج- مديرية إدارة وتطوير البنية التحتية الرقمية والبيانات. د- مديرية الهوية والتوثيق الرقمي. ه-مديرية إدارة وتطوير المنصات الموحدة للخدمات الحكومية الرقمية. و- وحدة إدارة المشاريع. 2- إدارة الاستراتيجيات والمستقبل وريادة الأعمال وتتكون من المديريات والوحدات التالية:- أ- مديرية الاستراتيجيات والمستقبل والسياسات. ب- مديرية حماية البيانات الشخصية. ج- مديرية الاستثمار وريادة الأعمال. د- وحدة إدارة الابتكار. 3- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني وتتكون من المديريتين التاليتين:- أ- مديرية التصميم والتخطيط. ب- مديرية العمليات والصيانة. ه- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية الاتصال المؤسسي والاعلام. 4- مديرية مراكز الخدمات الحكومية الشاملة ورحلة المستخدم. 5- مديرية الأمن السيبراني. 6- مديرية الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. 7- مديرية الخدمات والعمليات الرقمية. و- الوحدات التالية :- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة العطاءات والمشتريات. 4- وحدة الدفع الإلكتروني . 5- وحدة التطوير والتميز المؤسسي والمعرفة المؤسسية . 6- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 7- وحدة الشمول. ز- مكتب الوزير. ح- مكتب أمين عام الوزارة للتحول الرقمي. ط- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. من الفقرة (ه) من المادة (4) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(5) و(7) من الفقرة (و) من المادة (4) من هذا النظام. 4- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية. د- على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أو الوحدات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة