المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة رقم 82 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026