المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 132 لسنة 2016
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026