المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الخدمة والإدارة العامة رقم 72 لسنة 2025
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات والأدلة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026