المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الاعتماد وضمان الجودة رقم 63 لسنة 2025
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026