المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الإعلام رقم 111 لسنة 2015
يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الهيئة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026