المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب في المؤسسة ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026