المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير نائبا للرئيس . 2- مديري المديريات والوحدات في المؤسسة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط المؤسسة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة. 3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- أي امور أخرى يحيلها الرئيس أو المدير اليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- للمدير دعوة أي شخص من داخل المؤسسة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. ه- يسمي المدير احد موظفي المؤسسة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة