المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-: المؤسسة:مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلسمجلس إدارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير:مدير عام المؤسسة. لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة