المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 82 لسنة 2016
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
المؤسسة:مؤسسة سكة حديد العقبة.
المجلسمجلس إدارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير:مدير عام المؤسسة.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026