المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 16 لسنة 2026

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- ترتبط بالمدير العام كل من:- 1- الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مركز التدريب الإعلامي. 4- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمدير إدارة المحتوى الإعلامي المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (6) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. د- ترتبط بمدير إدارة الخدمات الهندسية والتقنية المديريات المنصوص عليها في البنود من (7) إلى (9) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. ه- ترتبط بمدير إدارة الموارد والتسويق المديريات المنصوص عليها في البنود من (10) إلى (14) من الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك