المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020
للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026