المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017

أ- ترتبط وحدة الأحزاب بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2- المعهد الانتخابي الأردني. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- وحدة إدارة المشاريع والتعاون الدولي. 5- وحدة تمكين المرأة. 6- مكتب الرئيس. ج- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعد الأمين العام. 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (ه) من المادة (3) من هذا النظام. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة التطوير المؤسسي. 5- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة