المادة 2 من نظام التنظيم الإداري للهيئة المستقلة للانتخاب رقم 70 لسنة 2017
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026