المادة 7 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022
أ- يتم استحداث الأقسام في المديريات أو الوحدات بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
ب- يتم استحداث الشعب في الأقسام بقرار من الأمين العام ويتم بالطريقة ذاتها إلغاء أو دمج أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026