المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رقم 14 لسنة 2022
- أ- تشكل في المركز لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:-
1- الأمين العام نائبا للرئيس.
2- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
3- مديري المديريات ورؤساء الوحدات في المركز.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للمجلس لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط المركز وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها.
2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المركز.
3- مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه.
4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أونائبه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المركز أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الرئيس أحد موظفي المركز أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026