المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015
للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه،على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026