المادة 1 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 105 لسنة 2015
يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026