المادة 6 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017
للمدير العام تشكيل أي لجنة مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026