المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقم 22 لسنة 2025
أ - تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من: -
1 - مديري الإدارات.
2 - مدير وحدة الشؤون القانونية.
3 - مدير المديرية أو الوحدة المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة يسميه المدير العام..
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها: -
1 - خطط المؤسسة وبرامجها وتقييمها.
2 - مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المؤسسة.
3- مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها المدير العام إليها.
ج - يسمي المدير العام أحد مديري الإدارات نائبا لرئيس اللجنة يتولى مهامه عند غيابه.
د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ه- لرئيس اللجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
و- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026