المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لصندوق الحج رقم 102 لسنة 2016
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المديرالتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مايلي:-
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الصندوق ومسؤولياتها.
ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026