المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها.
ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام والشعب في السلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026