المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام والشعب ومسؤولياتها. ب- تحديد العلاقة وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات والوحدات والأقسام والشعب في السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة