المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022
أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- مساعد الأمين العام للشؤون الادارية والمالية نائبا لرئيس اللجنة.
2- مساعدي الأمين العام.
3- مدير المديرية أو الوحدة المعنية في السلطة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها الى الأمين العام لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1- خطط السلطة وبرامجها والانشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات الأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل السلطة.
3- مشروع الموازنة السنوية للسلطة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- أي أمور أخرى يحيلها الأمين العام إليها.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها.
د- للأمين العام دعوة أي شخص من داخل السلطة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ه- يسمي الأمين العام أحد موظفي السلطة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026