المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022
- أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (و) من المادة
(3) من هذا النظام.
3- مكتب الأمين العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026