المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

- أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الأمين العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة