المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري.
السلطة:سلطة وادي الأردن.
المجلس:مجلس إدارة السلطة.
الأمين العام:أمين عام السلطة.
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة:
أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026