المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لسلطة وادي الأردن رقم 27 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير المياه والري. السلطة:سلطة وادي الأردن. المجلس:مجلس إدارة السلطة. الأمين العام:أمين عام السلطة. لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى اللجنة: أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة